الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

25

انوار الأصول

الفصل الخامس عشر في تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد . الفصل السادس عشر في حالات العامّ والخاصّ . الفصل السابع عشر في النسخ والبداء . المقصد الخامس : المطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن والمبحوث عنه في المسائل هو « الأدلّة في الفقه » في مقامين : المقام الأوّل : الأمارات . المقام الثاني : الأصول العمليّة . امّا الأمارات فهي على قسمين : الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة . الأوّل : الأمارات المعتبرة والبحث فيها يقع في مقاصد : المقصد الأوّل في كتاب اللَّه تعالى وحجّية ظواهر الألفاظ مطلقاً : 1 - حجّية خصوص ظواهر كتاب اللَّه وعدم تحريفه . 2 - جواز تخصيص الكتاب بالسنّة . المقصد الثاني في السنّة وأقسام الخبر : 1 - حجّية الخبر المتواتر وخبر الواحد والخبر المستفيض . 2 - تتمّة في التعادل والتراجيح ( تعارض الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب والسنّة ) . المقصد الثالث في الإجماع : 1 - حجّية الإجماع ومعيار حجّيته عندنا وعند العامّة . 2 - أنواع الإجماع . المقصد الرابع في العقل . 1 - حجّية العقل ومسألة الملازمة بين العقل والشرع . 2 - المستقلّات العقليّة وغير المستقلّات العقليّة . 3 - قول الأخباريين . 4 - حجّية القطع وأقسامه .